أصدرت وزيرة الصحة د. جليلة السيد، القرار رقم (16) لسنة 2025، بشأن وسائل الإسعافات...
Vous n'êtes pas connecté
أصدرت وزيرة الصحة د. جليلة السيد، القرار رقم (16) لسنة 2025، بشأن وسائل الإسعافات الطبية وعلاج الحالات الطارئة في أماكن العمل، الذي يُحتم على أصحاب العمل توفير كوادر مؤهلة في الإسعافات الأولية، إلى جانب اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تقديم الرعاية الطبية الفورية والتعامل مع الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها العاملون في مواقع عملهم. وينص القرار بإلزام صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة لتقديم خدمات الإسعافات الأولية بأماكن العمل التابعة له أخذا في الاعتبار عدد العمال العاملين لديه، وطبيعة الأخطار المهنية الناجمة عن ممارسة الأعمال لديه، بما يضمن تقديم الإسعافات الأولية بأقصى سرعة ممكنة، فضلا عن إلزامه كذلك باستدعاء المساعدة الطبية لنقل المصاب إلى أقرب مؤسسة صحية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له. كما يلزم القرار صاحب العمل توفير عدد مناسب من الأشخاص المؤهلين والمدربين على الإسعافات الأولية بالإضافة إلى عملهم؛ للقيام بعمليات الإسعافات الأولية للمصاب أو المريض في مكان العمل لحين حضور المساعدة الطبية، وتدون أسماؤهم في سجل خاص، بواقع شخص واحد لكل 20 عاملا وما دون ذلك. ويلتزم صاحب العمل كذلك بتحديد شخص من بين العاملين لديه يكون مسؤولا عن التأكد من توفر وسائل الإسعافات الأولية بأماكن العمل، وتوفير جميع المعلومات والبيانات للجهات المختصة. ويشترط القرار إلزام صاحب العمل بتوفير صندوق الإسعافات الطبية الأولية مزودا بالأدوية واللوازم والمعدات التي تستخدم لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، ويجب أن تتضمن صناديق الإسعافات الطبية الأولية التعليمات الإرشادية الخاصة بها، وأن توضع في مكان يسهل الوصول إليه، كما تتعدد صناديق الإسعافات الطبية الأولية بتعدد مراكز العمل بالنسبة لصاحب العمل الواحد، وبواقع صندوق واحد لكل 100 عامل وما دون ذلك. ويُوجب على صاحب العمل فحص صناديق الإسعافات الطبية الأولية دوريا للتأكد من محتوياتها وصلاحيتها للاستخدام، وللتأكد من أن محتوياتها سارية المفعول، وأن يحتفظ بسجل خاص بتلك الصناديق يتم إبرازه عند طلب مأموري الضبط القضائي المعنيين. كما يلتزم صاحب العمل بإعداد خطة مفصلة للتعامل مع الحالات الطارئة في أماكن العمل، بحيث تشمل معلومات الاتصال بالمؤسسات الصحية، وخدمات الإسعاف، ومخارج الطوارئ، وخريطة تبين مواقع أقرب مؤسسة صحية. ويُلغى القرار الجديد، القرار رقم (7) لسنة 1976 بشأن محتويات صندوق الإسعافات الطبية الأولية وكمياتها ووسائل حفظها وشروط من يقوم بها. ومن يخالف أحكام هذا القرار يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (129) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وذلك بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أو بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (129) من قانون الصحة العامة، التي تنص على أنه “يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (79) من هذا القانون”.
أصدرت وزيرة الصحة د. جليلة السيد، القرار رقم (16) لسنة 2025، بشأن وسائل الإسعافات...
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية صباح اليوم الإثنين 7 يوليو 2025م ورشة عمل تدريبية بعنوان...
محرر الشؤون المحلية| أصدرت وزيرة الصحة، الدكتورة جليلة السيد، قرارًا يُلزم صاحب...
عدن – عين اليمن الحر – سبأنت صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٥، قضت...
عدن – عين اليمن الحر – سبأنت صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٥، قضت...
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء...
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون...
كتبت – دعاء سمير : نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 154 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2025،...
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء...
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء...