أثار رفع السلطات الجزائرية تحفظها عن الفقرة الرابعة من المادة 15 لاتفاقية...
Vous n'êtes pas connecté
أثار رفع السلطات الجزائرية تحفظها عن الفقرة الرابعة من المادة 15 لاتفاقية "سيداو" جدلا واسعا بين الجزائريين، بترحيب من الحركات النسوية والحقوقيين، ومعارضة من المحافظين. جاء هذا مباشرة بعد صدور مرسوم رئاسي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قبل أيام، حول المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لعام 1979، التي تتيح منح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة. تعارض الاتفاقية مع قانون الأسرة فيما أوضح المحامي المعتمد لدى محكمة الجزائر فريد صابري، في تصريح للعربية.ن"، نص المادة، قائلا إن "الجدل القانوني الذي وقع، هو تعارض محتمل بين اتفاقية سيداو، وبين قانون الأسرة الجزائري، الذي تستمد نصوصه من الشريعة الاسلامية، بمعنى أن نص المادة 15 يقول ‘ن الرجل والمرأة يمنحان نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتعلق بحركة الأشخاص، وحرية اختيار محل إقامتهم ومحل سكنهم". ما يعني بالتالي، حسب صبري، أن "المرأة بمجرد بلوغ سن الرشد القانوني 18 سنة تملك حقوقا متساوية مع الرجل في حرية التنقل والسكن، ولا يشترط إذن الأب أو الولي، كذلك يمكت للمرأة المتزوجة، اختيار مسكنها أو تغيير مكان إقامتها بدون موافقة الزوج". وتابع ثائلا إنه "بالمقارنة مع القانون الجزائري، فإن البنت غير المتزوجة حتى لو بلغت 18 سنة، يعطي قانون الأسرة الجزائري ي للأب (أو الولي) سلطة على مكان سكنها في إطار "الولاية" حتى الزواج، ونفس الأمر بالنسبة للزوجة، إذ أن قانون الأسرة (بنص المادة 39 وما بعدها) يلزم الزوجة " بطاعة زوجها في حدود الشرع والقانون، ومن بينها الإقامة الزاما في بيت الزوج". "تسقط عنها النفقة" وللتوضيح أكثر، قال المتحدث:" لو خرجت المتزوجة إلى مسكن آخر بدون سبب مشروع (مثلا ضرر، سوء معاملة، غياب النفقة)، تُعتبر في حالة نشوز وتسقط عنها النفقة، لكن بما أن دستور 2020 نص على أنّ الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو على القوانين الوطنية عند التعارض، فإن البنت عند بلوغ 18 سنة سيكون بإمكانها قانونا أن تستقل في السكن دون اعتبار لسلطة الولي، وكذا الزوجة سيكون لها الحق أن تغيّر مكان سكنها أو ترفض بيت الزوجية إذا أرادت، دون أن تُعتبر ناشزًا". "تعزيز حقوق المرأة" من جهتها، أوضحت الناشطة النسوية والحقوقية ضحى عمراني، أن "رفع التحفظ هو نقطة تحول محورية في مسيرة تعزيز حقوق المرأة بالجزائر. كما رأت "أن هذا الاجراء يجعل الجزائر من بين الدول الملتزمة بالمعايير الدولية لحقوق الانسان". وأضافت المتحدثة قائلة للعربية.نت" أرى أن هذا القرار جاء ليحفظ حق المرأة الكامل في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها الأسرية، ويعيد النظر في كل الأدوار التقليدية التي فرضتها القيود المجتمعية والعادات الخ..". رغم ذلك أردفت اعتبرت أن "رفع التحفظ يبقى بداية التحدي، ولا يكفي وحده لتحقيق مبدأ المساواة بل يجب تحويله الى واقع ملموس والقيام بإصلاحات جذرية لقانون الأسرة حتى يتماشى مع هذا الالتزام الجديد الذي يعتبر حجر الأساس في تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي". وكالة الأنباء توضح هذا وشارك في الجدل أحزاب سياسية، وحقوقيون ومتابعون للشأن السياسي والاجتماعي، ما دفع الجزائر، وعبر بيان لوكالة الأنباء صدر مساء أمس الأحد للتوضيح، حيث ذكرت أن "الأمر يتعلق بمجرد إجراء تقني أملاه زوال السبب الذي أدى إلى تحفظ البلاد على نص المادة 15 الفقرة 4 بمناسبة مصادقتها على الاتفاقية سنة 1996، حيث كانت الجزائر قد تحفظت آنذاك على خمس أحكام لتعارضها مع القوانين الوطنية، لاسيما قانون الأسرة وقانون الجنسية". واضاف البيان " أن الغاء أحكام المادة 37 من قانون الأسرة سنة 2005، جعل التحفظ يفقد علة وجوده ولم يعد يستند إلى أي أساس قانوني في التشريع الوطني".
أثار رفع السلطات الجزائرية تحفظها عن الفقرة الرابعة من المادة 15 لاتفاقية...
رفعت الجزائر رسميًا التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية "سيداو"، لتمنح...
نبهت "حركة مجتمع السلم" في الجزائر، مما أسمته "خطورة الاستدراج المتواصل في التعامل...
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد توضيحا حول رفع التحفظ على المادة 4.15 من...
أكد التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، أنه تابع باهتمام النقاش الدائر حول...
نشرت اليوم الأحد وكالة الأنباء الجزائرية مقالا، بخصوص رفع الجزائر لتحفظها حول...
نشرت اليوم الأحد وكالة الأنباء الجزائرية مقالا، بخصوص رفع الجزائر لتحفظها حول...
أثار قرار الجزائر القاضي برفع تحفظها عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع...
أثار قرار الجزائر القاضي برفع تحفظها عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع...
أصدر جزب التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الأحد بيانا حول المرسوم الرئاسي المتعلق...