لم يتوقع مستثمر أنه سيضطر لمقاضاة إحدى الشركات العقارية الكبرى بعد شرائه وحدة...
Vous n'êtes pas connecté
تعرضت عائلة لحادث مروري بعد اصطدام مركبتهم بمركبة أخرى على الشارع العام، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد العائلة بعجز مستديم بنسبة 7 %، الأمر الذي دفع العائلة إلى رفع دعوى قضائية تطالب بتعويضهم ماديًّا وأدبيًّا جرّاء الأضرار التي لحقت بهم. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية بيان مكي، بأن موكليها المدعين الخمسة، والمدعية المدخلة (إدارة أموال القاصرين)، قد أقاموا دعواهم القضائية ضد المدعى عليه الأول، الشخص المتسبب في الحادث المروري، والمدعى عليها الثانية، شركة التأمين، طالبين فيها الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لهم مبلغ 4000 دينار تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء الحادث المروري. وشرح المدعون دعواهم بأنهم تعرضوا لحادث مروري تسبب به المدعى عليه الأول، وكان ذلك بأن اصطدم بسيارتهم التي كانت تسير في مسارها الصحيح، ونتج عن ذلك إصابتهم بإصابات بليغة، وهو ما حدا بهم إلى إقامة دعواهم بغية الحكم لهم بطلباتهم. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة المدعيات الأولى والرابعة والخامسة إلى اللجان الطبية لبيان ما بهن من إصابات وتحديد نسبة العجز المستديم، حيث تبين إصابة المدعية الأولى في كتفها الأيمن مع كسر في عظم العضد القاصي، وهو ما يعد عجزًا مستديمًا بنسبة 7 % من العجز الكلي، بحسب تقرير اللجنة الطبية. كما جحد وكيل المدعى عليها الثانية، شركة التأمين، في مذكرة دفاعه المستندات المقدمة من المدعين، دافعًا بعدم ثبوت الخطأ وعدم ثبوت الضرر، مطالبًا برفض الدعوى. فلما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا، وفقًا لنص المادة 1 من قانون الإثبات، أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وكان من المقرر، بنص المادة 158 من القانون المدني، أن “كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه”، وكان المدعون قد أقاموا دعواهم بغية تعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم جراء الحادث المروري. وكان الثابت من مطالعة تقرير الحادث المروري وجود حكم جنائي يقضي بتغريم المدعى عليه الأول، المتسبب في الحادث المروري، مبلغ 100 دينار عما أُسند إليه، لقيامه بالتسبب بخطئه في الاصطدام بسيارة المدعين، وكان الثابت من خلال شهادة نهاية الدعوى الجنائية الصادرة من إدارة المحاكم العسكرية أن الحكم أصبح نهائيًا وباتًّا في حق المدعى عليه الأول وقاطعًا في ثبوت الخطأ، الأمر الذي يكون معه قد تحقق ركن الخطأ في مواجهة المدعى عليه الأول، والعلاقة السببية بينه وبين الخطأ المرتكب، ويكون المدعى عليه الأول ملزمًا بتعويض المدعية الأولى عما أصابها من ضرر مادي، وكذلك معنوي، متمثلًا في شعورها بالألم والحزن والأسى جراء خطئه. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما، الأول المتسبب في الحادث المروري، والمدعى عليها الثانية، شركة التأمين، بأن يؤديا بالتضامم للمدعية المدخلة (إدارة أموال القاصرين) مبلغ 3000 دينار، فضلًا عن مبلغ 90 دينارًا قيمة مصروفات اللجنة الطبية، ومبلغ 10 دنانير رسوم الترجمة، وألزمتهما كذلك بالتضامم بأن يؤديا للمدعين من الثاني حتى الخامس مبلغ 1000 دينار، إضافة إلى المصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
لم يتوقع مستثمر أنه سيضطر لمقاضاة إحدى الشركات العقارية الكبرى بعد شرائه وحدة...
أيدت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى حكم الدرجة الأولى ببراءة شاب خليجي من تهمة...
أيّدت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى، حكم الدرجة الأولى ببراءة شاب خليجي من تهمة...
قضت المحكمة بإلزام صندوق التقاعد بصرف كامل المعاش المستحق لأرملة موظف حكومي...
البلاد ــ جدة قدم الفنان عبد العزيز مخيون دية شاب، تسبب نجله الطالب الجامعي في...
قد يتعرض أي سائق في الشارع لحادث مروري وهذا الامر قد نشاهده يوميا ، ولكن وفي بعض...
برّأت المحكمة الصغرى الجنائية موظفًا من تهمة تشغيل عامل أجنبي خلافًا لتصريح...
قد يتعرض أي سائق في الشارع لحادث مروري وهذا الامر قد نشاهده يوميا ، ولكن وفي بعض...
برّأت المحكمة الصغرى الجنائية 27 متهما في قضية تشغيل عمالة أجنبية دون تصريح، بعدما...
أيّدت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى، حكم الدرجة الأولى وذلك بسجن وافدة...