أكد الجيش الإسرائيلي، أنه “في عملية ليلية عبر الحدود السورية، ألقت قوات وحدة...
Vous n'êtes pas connecté
صدر عن وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي قرار رقم 788 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم 56 لسنة 2009. ولفت القرار إلى أنه يُحظر مؤقتا بقرار من الوزير إجراء التقسيم داخل أي منطقة بقرى أو مدن مملكة البحرين، إذا كانت هذه المنطقة لا توجد فيها مرافق للبنية التحتية أو كانت ذات مرافق غير مكتملة أو كانت القدرة الاستيعابية لمرافقها القائمة لا تتناسب مع أعمال التقسيم المطلوب، ويظل هذا الحظر قائما ببقاء سببه. وذكر أنه يجوز رفع الحظر إذا التزم المالك وعلى نفقته الخاصة بأعمال البنية التحتية خلال الأجل الذي يحدده له الوزير، ويجوز مد هذا الأجل بناءً على توصية من الرئيس التنفيذي للهيئة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وأشار إلى أنه يجب على المالك أو من ينوب عنه تقديم مستندات إقرار من المالك موثق لدى كاتب العدل، بالتزام المالك بأعمال البنية التحتية على نفقته الخاصة، ومستند إقرار من المالك موثق لدى كاتب العدل بعدم التأجير أو البيع أو التصرف بأي وجه من الوجوه في أي قطعة من قطع أراضي التقسيم قبل إتمام أعمال البنية التحتية وتسليمها مطابقة للأصول الفنية المعتمدة. وأضاف القرار: إذا أبدى المالك رغبته في التصرف في قطعة أو أكثر من بعض قطع أراضي التقسيم قبل إتمام أعمال البنية التحتية وجب عليه تقديم ضمان تقبله الهيئة لإتمام أعمال البنية التحتية. وبين القرار أنه يجوز للمالك إبداء رغبته في التصرف في بعض قطع أراضي التقسيم قبل إتمام أعمال البنية التحتية، بشرط أن يكون التصرف في بعض قطع أراضي التقسيم بما لا يجاوز إجمالي سعر القيمة الإنشائية مضافا إليها مبلغ يساوي 5 % من هذه القيمة. وتابع: “في هذه الحالة تحدد الهيئة عدد قطع الأراضي القابلة للتصرف فيها، ويكون ذلك بإذن خاص من الوزير بناءً على توصية مسببة من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن يتضمن هذا الإذن تحديد قطع الأراضي التي تكون محلا للتصرف فيها”. وذكر أنه في حال تعهد المالك بإتمام أعمال البنية التحتية على نفقته الخاصة، تقوم الهيئة بتسليم المالك نسخة من مخطط التقسيم المعتمد مشروطاً بحظر بيع أي قطعة من الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه وذلك قبل إتمام تنفيذ أعمال البنية التحتية مطابقة للأصول الفنية المعتمدة من الجهات المختصة. وأكد أنه يلتزم المقاول المنفذ لأعمال البنية التحتية والمكتب الهندسي التنفيذي المشرف بتنفيذ ما تصدره الجهات المختصة إليهما من تعليمات بحسب طبيعة الأعمال محل التنفيذ، الخضوع لرقابة الجهات المختصة أثناء التنفيذ، اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة بالتضامن بينهما للمحافظة على المباني المجاورة وعناصر البيئة، ووقاية وسلامة المارة والممتلكات والشوارع والممرات ومباني ومنشآت ومرافق باطن الأرض وما يعلوها عند تنفيذ أعمال البنية التحتية، كما يلتزم المكتب الهندسي التنفيذي المشرف طوال فترة إتمام الأعمال محل التنفيذ بإعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل ومعوقاته وموافاة مكتب التخطيط بها. ولفت القرار إلى أنه في حالة التزام المالك بأعمال البنية التحتية على نفقته الخاصة وإبداء رغبته في التصرف في قطعة أو أكثر من بعض قطع أراضي التقسيم قبل إتمام أعمال البنية التحتية، يجب على المالك أن ينشئ حساب ضمان مستقلاً باسم مشروع أعمال البنية التحتية باتفاق كتابي بين مالك التقسيم وأمين حساب الضمان، تودع فيه قيمة الضمان بإحدى الطرق الآتية: إيداع نقدي في حساب بنكي ويكون السداد على النحو الذي يحدده العقد المبرم مع مكتب التخطيط، خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المعتمدة لدى مصرف البحرين المركزي يغطي كامل قيمة الضمان، بوليصة تأمين تُغطي قيمة الضمان صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالمملكة، أية أداة مالية أخرى تراها أية مؤسسة مالية مرخصة لدى المصرف، شريطة موافقة الهيئة على تلك الأداة. وتضمن القرار أنه تخصص الأموال المودعة في حساب الضمان للصرف على أغراض إنشاء وتنفيذ وإدارة مشروع أعمال البنية التحتية، وعلى الأخص كلفة إتمام أعمال البنية التحتية، وأتعاب المكتب الهندسي التنفيذي المشرف، ومقاول المشروع ومؤدي الخدمات المتعلقة بإنشائه وتنفيذه، شريطة تسلم أمين حساب الضمان أمر الدفع الموافق عليه بحسب ما ينص عليه في العقد المبرم بين المالك ومكتب التخطيط. وذكر أنه على أمين حساب الضمان التوقف عن صرف أي من المبالغ المودعة في حساب الضمان، في حال إخطاره من قبل الهيئة بعد التنسيق مع مكتب التخطيط بتوقف أو تعثر المالك مؤقتاً أو نهائياً عن تنفيذ مشروع أعمال البنية التحتية لأي سبب من الأسباب. وبين أنه يلتزم المالك وأمين حساب الضمان بتزويد كل من الهيئة ومكتب التخطيط بتقرير مالي عن تنفيذ المشروع، ويُشترط أن يكون هذا التقرير معداً من قبل المكتب الهندسي التنفيذي مبينا فيه جميع الإيرادات والتكاليف. ولفت إلى أنه يلتزم المكتب الهندسي التنفيذي بالتحقق من مراحل الإنجاز التي تم تنفيذها، لتأكيد استحقاق الدفعات المرحلية عبر شهادة حالة الإنجاز التي توضح نسبة ما تم إنجازه بالمشروع مقارناً بكامل الأعمال التي يتعين تنفيذها، وعليه أن يُقدمها لمكتب التخطيط وأمين حساب الضمان. وأشارت إلى أنه على المالك أن يؤدي مبلغ مالي يساوي 5 % من القيمة الإنشائية طبقاً للعقد المبرم بين المالك ومكتب التخطيط، لضمان إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إتمام أعمال البنية التحتية، ولا تصرف هذه النسبة إلى المالك إلا بعد انقضاء مدة 12 شهراً تبدأ من تاريخ تسليم أعمال البنية التحتية للجهة المختصة، وبناءً على موافقة كتابية من الهيئة.
أكد الجيش الإسرائيلي، أنه “في عملية ليلية عبر الحدود السورية، ألقت قوات وحدة...
وقال القبيسي في اتصال هاتفي مع “البلاد”، إن المجلس البلدي الشمالي تلقى...
اعلام فتح / من وفا- قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة...
بعد أن اشترى رجل حصة 4 أشخاص من قطعة أرض بمبلغ 40 ألف دينار وقام بحفرها وتسويرها،...
أعلنت وزارة شؤون البلديات والزراعة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهيئة...
يعتبر السرير، نقطة محورية رئيسة، في غرفة النوم، وهو يستدعي تزيينه بشكل جميل،...
أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن طرح مشروع لتطوير وحدات وشقق سكنية في...
يعتبر السرير، نقطة محورية رئيسة، في غرفة النوم، وهو يستدعي تزيينه بشكل جميل،...
أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه قتل "قياديا كبيرا" في حزب الله قال إنه يشرف...
أظهرت نتائج المسح الذي أجرته صحيفة “البلاد” بشأن أسعار الأراضي السكنية في...