أيدت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى حكم الدرجة الأولى ببراءة شاب خليجي من تهمة...
Vous n'êtes pas connecté
برّأت المحكمة الصغرى الجنائية موظفًا من تهمة تشغيل عامل أجنبي خلافًا لتصريح العمل الصادر بشأنه، بعدما أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، لما تبيّن لها أن الاتهام لا يستند إلى أدلة قانونية كافية. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي يوسف غنيم، بأن النيابة العامة قد أسندت لموكله بأنه في غضون العام 2024 استخدم عاملًا خلافًا لتصريح العمل الصادر بشأنه، وعليه طلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين (23/ب) و(36/أ، د) من القانون 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 2014. وعلى إثر ذلك، صدر أمر جنائي بتغريم موكله مبلغ 1000 دينار عما نُسب إليه من اتهام، ولم يلقَ الأمر قبولًا لدى المتهم، فاعترض عليه بموجب تقرير بالاعتراض على الأمر الجنائي. وكان ذلك بأن قام مفتش الهيئة بزيارة للشركة وشاهد العامل يقف خلف منضدة العمل ويعمل على جهاز الحاسوب، بتصريح عمل ساري الصلاحية على نفس المنشأة، ولكن ليس بالمسمى الوظيفي المسجل في نظام الهيئة الإلكترونية، مخالفًا بذلك شروط التصريح لأحكام المادة (23/ب) من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. وتداولت المحكمة دعوى الاعتراض الواردة إليها بمحاضر جلساتها، وفيها قدّم وكيل المتهم، المحامي غنيم، مذكرة دفاعية طالبًا فيها إلغاء الأمر الجنائي في مواجهة المتهم لصدوره على غير ذي صفة، وبراءته مما هو منسوب إليه، فضلًا عن نفي التهمة وأركان الجريمة المكونة لها ونفي أدلتها. وأشار غنيم في مذكرة دفاعه إلى أن النيابة العامة قد وجهت لموكله الاتهام دون أن يكون له صفة شخصية في المخالفة المنسوبة للعامل بالشركة، كونه ليس مالكًا للشركة ولا من ضمن الشركاء في السجل التجاري أو المخولين بالتوقيع، إذ إنه مجرد موظف إداري يعمل لدى الشركة وليس مالكًا لها، حاله حال باقي الموظفين، فضلًا عن كونه لم يكن مختصًّا، لا من قريب ولا من بعيد، بالإجراءات المتبعة بشأن توظيف العامل وتحديد مهامه واختصاصاته الوظيفية. علاوة على ذلك، بيّن غنيم أن العامل المخالف كان تحت التجربة خلال الفترة التي جاء فيها المفتش، ولم تنصرف نية الشركة إلى مخالفة أحكام قانون العمل، حيث تم نقل العامل المخالف من قسم العمليات إلى قسم المحاسبة لحين معرفة قدراته في القسم، وبعد ذلك سيتم تغيير مسماه الوظيفي عند إثبات قدرته، وهذا ما حصل. ولما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا وفقًا للمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: “إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوسًا من أجل هذه الواقعة وحدها”. وحيث إن المحكمة، بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها، وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، حيث إن النيابة العامة عولت في إسناد الاتهام إلى المتهم بناءً على ما ثبت بخطاب هيئة تنظيم سوق العمل، الذي تضمن أن المتهم يحمل مهنة مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية، وقد ضبطته في قسم المحاسبة، إلا أن المحكمة ترى أن ذلك غير كافٍ لإسناد الاتهام للمتهم. وعليه، حكمت المحكمة الصغرى الجنائية بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن، والقضاء ببراءة المتهم مما نُسب إليه من اتهام.
أيدت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى حكم الدرجة الأولى ببراءة شاب خليجي من تهمة...
أيّدت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى، حكم الدرجة الأولى ببراءة شاب خليجي من تهمة...
برّأت المحكمة الصغرى الجنائية 27 متهما في قضية تشغيل عمالة أجنبية دون تصريح، بعدما...
مراكش : المحكمة الإستئنافية توزع 24 سنة سجنا في حق مغتــصبي طفلة العطاوية أسدلت...
تفرض المادة ٣٥٦ على المحامي، سواء كان موكلا من قبل المتهم أو منتدبًا من النيابة...
المادة 304نصت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه إذا كانت الواقعة غير...
من جديد، وللمرة الثانية استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحكمة الجنائية...
اعترف المشتبه بضلوعه في حادث دهس، الخميس، في مدينة ميونيخ الألمانية، بأنه تعمد...
قرّر مجلس الشورى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم...
تعرضت عائلة لحادث مروري بعد اصطدام مركبتهم بمركبة أخرى على الشارع العام، ما...