صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله...
Vous n'êtes pas connecté
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، النص الآتي: "تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو أخل بواجبات العضوية. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم. وتبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقداً لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس. وللجهات الرسمية – في أي وقت – أن تطلب من محكمة التمييز الحكم بإبطال العضوية في هذه الحالات. ويترتب على حكم المحكمة بإبطال العضوية إسقاط العضوية عن العضو من تاريخ صدوره، ولا أثر له على ما قام به العضو من أعمال داخل المجلس في الفترة السابقة أو ما حصل عليه من حقوق." ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله...
ترأس معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع...
قال رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي صلاح المدفع لصحيفة “البلاد” إن...
أكدت الإدارة العامة للثروة البحرية بالمجلس الأعلى للبيئة ضبط دوريات المراقبة...
أكد النائب محمد جناحي على وجوب تشديد الرقابة على إشغالات الطرق العامة غير...
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،...
عقدت السلطة التشريعية اجتماعا مشتركا مع ممثلي الحكومة، اليوم الاثنين، وذلك...
نظّمت صحيفة “البلاد” ندوة عن بعد، لتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها...
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،...
كتبت- ردينا الأغا نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 140 الصادر اليوم الاثنين، قرار...