وافق مجلس الشورى يوم أمس الأحد، على مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور...
Vous n'êtes pas connecté
Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Nov 01:55
أكد وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يوسف خلف أن التفريق بين عقوبتي «السجن» و«الحبس» في التشريع الجنائي يرتبط بطبيعة الجريمة نفسها، موضحاً أن السجن يُخصَّص للجنايات، بينما يُعد الحبس عقوبة للجنح. وأضاف الوزير أن المشرع، رغم تشديد العقوبات في حالات القتل الخطأ، أبقى على تصنيف هذه الأفعال كجنح لا جنايات، في سياق التوازن بين الردع والعقوبة المناسبة لطبيعة الفعل. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى للمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025، والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. وأشار خلف إلى أن هذا النهج ليس استثناءً، بل له نظائر في مواد أخرى من القانون الجنائي، مثل المواد 418 و419 و420 و422 و425، والتي تنص على عقوبات بالحبس قد تصل إلى 10 سنوات، ومع ذلك تظل ضمن دائرة الجنح، مؤكداً أن تصنيف الواقعة كجناية أو جنحة يعتمد على دراسة طبيعة الفعل ذاته. وأوضح الوزير أن المشرع قرر الإبقاء على بعض القضايا، مثل القتل الخطأ والإصابة الخطأ، ضمن خانة الجنح، رغم تغليظ العقوبات، وذلك لضمان الاتساق مع أهداف القانون، كما بيّن أن إسناد نظر بعض هذه القضايا إلى المحكمة الكبرى الجنائية يُعد استثناءً مقصوداً في النص الجديد، نظرًا لتغليظ العقوبات التي قد تصل إلى 10سنوات أو تتجاوزها إذا توافرت ظروف مشددة، مما يستدعي تشكيل المحكمة من 3 أعضاء بدلاً من القاضي الواحد في المحكمة الصغرى الجنائية. وفيما يخص الوفاة الناتجة عن الحوادث، أوضح خلف أن العبرة هي بكون الوفاة نتيجة مباشرة للحادث، سواء كانت فورية أو لاحقة، مؤكداً أن القضاء يعتمد على الخبرة الفنية لتحديد العلاقة السببية بين الحادث والوفاة. وذكرالوزير أن القضايا التي وقعت قبل تعديل القانون تُطبَّق عليها النصوص النافذة وقت حدوث الجريمة، إذ لا يسري القانون بأثر رجعي، وتُنظر تلك القضايا وفق الإطار التشريعي الساري حينها. كما تطرق خلف إلى ضوابط مهمة مرتبطة بالعقوبات التي تجمع بين الحبس والغرامة، موضحاً أن أول هذه الضوابط هو أن عقوبة الحبس ليست ملزمة للقاضي، فإذا كانت العقوبة نصت على «حبس أو غرامة أو إحدى هاتين العقوبتين» جاز له تطبيق نظام الأمر الجنائي، أما الضابط الثاني، فيتعلق بالتدرج المالي لإصدار الأمر الجنائي، بحيث يقرر عضو النيابة العامة بدرجة وكيل العقوبة إذا كان المبلغ أقل من 2000 دينار، فيما يصدر الأمر من قاضي المحكمة الصغرى إذا تجاوز المبلغ 2000 دينار، مع تحديد الحد الأقصى للأمر الجنائي عند 3000 دينار، وعدم جواز إصداره إذا تجاوز المبلغ ذلك الحد. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات والتعديلات تأتي في إطار جهود المشرع لتوضيح طبيعة العقوبات وتطبيقها بشكل يتناسب مع نوع الجريمة وطبيعة الفعل، مع مراعاة العدالة والمصلحة العامة في آن واحد.
وافق مجلس الشورى يوم أمس الأحد، على مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور...
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون...
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون...
شهدت اللوائح المنظمة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي تشديدًا كبيرًا في العقوبات...
ذللسلطة التشريعية للقبول أو الرفض فقط، مشيرًا إلى أن الملاحظات على المرسوم يمكن...
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض...
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض...
دافع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على التعديلات التي وردت في مشروع القانون...
تقدّم عدد من النواب وهم علي الدوسري، محمد العليوي، عبدالحكيم الشنو، محمد الرفاعي،...
قالت عضو مجلس الشورى لينا قاسم، خلال مناقشة مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون...