أجانب في القطاع الخاص مسجلون في التأمينات دون تصاريح من “LMRA” قيام الهيئة...
Vous n'êtes pas connecté
Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Nov 22:27
أجانب في القطاع الخاص مسجلون في التأمينات دون تصاريح من “LMRA” قيام الهيئة بإصدار تصاريح عمل لأجانب يمتلكون سجلات تجارية كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن تقييمه للعمليات المرتبطة بتنظيم سوق العمل لدى هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرا إلى أبرز الملاحظات المتعلقة بمزاولة العمالة الأجنبية للعمل دون تصاريح، وامتلاك سجلات تجارية من قبل بعض العمال، وإصدار تصاريح لمهن عامة غير محددة، مع عرض ردود الهيئة وخططها لمعالجة هذه القضايا في 2025 - 2026. وجاء في التقرير: وجود أجانب يعملون في مؤسسات القطاع الخاص مسجلين في نظام التأمين الاجتماعي لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولا توجد لديهم تصاريح عمل من هيئة تنظيم سوق العمل (الهيئة)؛ الأمر الذي يخالف أحكام المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل، وتبين في هذا الصدد غياب آلية تنسيق بين الهيئتين تمنع تسجيل أي عامل في نظام التأمين الاجتماعي لا يملك تصريح عمل. رد الجهة: تود الهيئة الإيضاح بأنها ملتزمة بإرسال بيانات العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل صادر من قبلها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبر الربط الإلكتروني المباشر في الأحوال التالية: - عند إصدار تصريح عمل جديد، يقوم نظام “EMS” بإرسال بيانات العامل الأجنبي وصاحب العمل للهيئة العامة التأمين الاجتماعي مع بيانات الراتب المسجل والمهنة؛ ليتم تطبيق نظام التأمين الاجتماعي حسب ما هو معمول به. - عند انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، يقوم النظام بإرسال بيانات العامل الأجنبي وصاحب العمل للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع بيانات الراتب المسجل والمهنة؛ ليتم تطبيق نظام التأمين الاجتماعي حسب ما هو معمول به. - عند إلغاء تصريح العمل سواء كان العامل الأجنبي داخل المملكة أو خارجها، يقوم النظام بإرسال بيانات العامل الأجنبي وصاحب العمل للهيئة العامة التأمين الاجتماعي ليتم إلغاء تطبيق نظام التأمين الاجتماعي حسب ما هو معمول به. كما تقوم الهيئة منذ إنشائها بتنفيذ الإجراءات التالية التي تنظم عملية إصدار تصريح العمل وتسجيل العامل في نظام التأمين الاجتماعي: - تتمثل الإجراءات المنظمة بين الهيئة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن الربط المباشر ونقل البيانات والمعلومات بشكل متزامن وتلقائي بين الجهتين، لجميع العمالة الأجنبية الصادر بشأنها تصريح عمل في القطاع الخاص عبر نظام هيئة تنظيم سوق العمل، إذ يقوم نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتسجيل العامل في نظام التأمين الاجتماعي فور توفير البيانات، وعليه تنتفي الحاجة إلى حصر العمال نظرا لالتزام الهيئة بهذا الإجراء منذ إنشائها. - باشرت الهيئة بوضع إجراءات إدارية منظمة ومتفق عليها لضمان التأكد من استمرارية التأمين الاجتماعي، إذ إن نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يقوم بشكل آلي بوضع ملاحظات إدارية عبر نظام هيئة تنظيم سوق العمل لإيقاف جميع المعاملات؛ حتى يتم تحصيل الاشتراكات الشهرية بشكل متكامل حسب الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. - تلتزم الهيئة بتنفيذ عمليات الرقابة اللاحقة عبر التفتيش الميداني لمنشآت القطاع الخاص، حيث يتم ضبط العمالة الأجنبية المخالفة التي تعمل دون تصريح عمل، وذلك وفقا لأحكام المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل، وتتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. قيام الهيئة في بعض الحالات بإصدار تصاريح عمل لأجانب يمتلكون سجلات تجارية، وذلك بالمخالفة لاشتراطات تصاريح العمل الصادرة لهم كعمال تابعين لأصحاب عمل، والتي لا تجيز لهم ممارسة العمل التجاري. عدم قيام الهيئة في بعض الحالات بإلغاء تصاريح عمال أجانب تابعين لأصحاب عمل قاموا بامتلاك سجلات تجارية في الفترة اللاحقة لحصولهم على تصاريح العمل؛ الأمر الذي يخالف مقتضيات الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون تنظيم سوق العمل. رد الجهة: تتفق الهيئة جزئيا مع الملاحظة؛ إذ إنه طبقا لأحكام المادة (23 - أ) من قانون تنظيم سوق العمل “يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه”، والمادة (8) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (76) “يلتزم العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل بما يلي: 1. عدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في تصريح العمل، 2. عدم مزاولة العمل لدى صاحب عمل آخر غير المصرح له، 3. مزاولة العمل في مقر العمل المبين في التصريح، أو في فروع صاحب العمل التي تزاول ذات النشاط”. ونفيدكم علما بأن كون الأجنبي مسجَّلا كمستثمر في السجل التجاري لا يعني بالضرورة أنه يمارس العمل كعامل في المنشأة، وقد تقتصر مساهمته على الشراكة أو الاستثمار في السجل التجاري فقط، وعليه لا يوجد ما يمنع الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل أن يمتلك حصة في منشأة أخرى طالما استوفى اشتراطات وزارة الصناعة والتجارة. وتلتزم الهيئة بتنفيذ عمليات الرقابة اللاحقة عبر التفتيش الميداني لمنشآت القطاع الخاص، حيث يتم ضبط العمالة الأجنبية المخالفة التي تعمل دون تصريح عمل، وذلك وفقا لأحكام المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل، وتتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وطبقا لأحكام المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل والمادة (8) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (76)، وبحسب ما تم توضيحه في النقطة السابقة بعدم وجود ما يمنع الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل من أن يمتلك حصة في منشأة أخرى طالما استوفى اشتراطات وزارة الصناعة والتجارة، تنتفي الحاجة إلى حصر بيانات العمالة الأجنبية بحسب التوصية المذكورة. قيام الهيئة في بعض الحالات بإصدار تصاريح “العامل المسجل” (العامل المرن سابقا) لأجانب يملكون سجلات تجارية، كما لم تقم في حالات أخرى بإلغاء التصاريح الصادرة لعمال قاموا بامتلاك سجلات تجارية في الفترة اللاحقة لحصولهم على تصريح العامل المسجل؛ الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة (5) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2022. رد الجهة: تم حصر جميع الحالات (عامل مسجل - يملك سجل تجاري)، وتم إلغاء تصاريحها. وتؤكد الهيئة بأن نظامها مبرمج ليسمح بعرض السجلات التجارية المملوكة للعامل الأجنبي في تقديم تصريح العمل أو البت في الطلب؛ ليتم رفض الطلب من قبل الهيئة بحسب الإجراءات المعمول بها. أما بشأن التجديد، فيتم حاليا التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لإيجاد الآلية المناسبة للربط؛ وذلك لمنع إصدار سجل تجاري لأصحاب تصاريح العامل المسجل، ومن المقرر تفعيلها في الربع الثاني من 2026. وتم تحديث إجراءات إصدار تصاريح العمالة المسجلة (الجديد والتجديد)، عبر تفعيل إجراء للتأكد من عدم امتلاك العامل المسجل لسجل تجاري داخل مملكة البحرين عبر نظام “سجلات”، والتحقق من البيانات. وفي حال تم التأكد من امتلاك العامل المسجل لسجل تجاري داخل مملكة البحرين، يتم مباشرة إلغاء تصريح العامل المسجل عملا بالمادة رقم (5) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة 2022، وحسب الإجراءات المعمول بها. قيام الهيئة بإصدار وتجديد تصاريح عمل لمزاولة مهن تحمل مسميات وظيفية عامة غير محددة، مثل “مشرف” أو “فني” أو “مدير” أو “مشرف عمل”، وهي مسميات تسمح للعامل بمزاولة مهام عدة في مجالات مختلفة؛ الأمر الذي لا يساعد الهيئة على التحقق من التزام العامل بعدم مزاولة عمل غير منصوص عليه في تصريح العمل الصادر له. رد الجهة: بالتنسيق مع الجهات المعنية، قامت الهيئة بحصر جميع مسميات المهن المدرجة في نظام “EMS”؛ بهدف تسهيل عملية اختيار المهن وإعطاء المرونة في ممارستها، بما يساعد الهيئة على التحقق من التزام العامل وصاحب العمل بعدم مزاولة عمل غير منصوص عليه في تصريح العمل؛ تماشيا مع التوجه العام لتسهيل وتطوير الإجراءات وممارسة العمل في مملكة البحرين. ومن المتوقع عرض المقترح لأخذ التوجيهات في الربع الثالث من العام 2025. قيام الهيئة بتجديد تصاريح “العامل المسجل” لبعض العمال تسمح لهم بمزاولة مهن تم استبعادها من قائمة المهن المسموح للعامل المسجل مزاولتها؛ الأمر الذي قد يؤثر على تنظيم سوق العمل وتوفير فرص للعمالة الوطنية لمزاولة تلك المهن. رد الجهة: قامت الهيئة بالتعديل وفق الملاحظة المذكورة، عبر إدراج إجراء إداري في نظام “EMS”، إذ يتطلب من العامل المسجل تغيير المهنة إلى المهن المسموح له بمزاولتها وفقا للضوابط المعتمدة، وفي حال عدم استيفاء ذلك، يمنع النظام مباشرة تجديد تصريح العمل. يُلزم قرارا وزير الصحة رقم (14) لسنة 2020 بتحديد المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة والمهن التي تمارس بها، ورقم (15) لسنة 2020 بتنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال المذكورة، بإخضاع ممارسي 59 مهنة للفحص الطبي الدوري كل سنتين للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية. ولوحظ في هذا الشأن ما يلي: - قامت الهيئة ببرمجة نظام “EMS” لمطالبة مزاولي 25 مهنة من المهن التي يجب إخضاع ممارسيها للفحص الطبي المشار إليه، وإدراج مخالفة على العامل وصاحب العمل في حال عدم الالتزام بإجراء الفحص، ولم تدرج بقية المهن البالغ عددها 34 مهنة في النظام. قيام الهيئة في بعض الحالات بتجديد تصاريح عمل لعمال أجانب يزاولون إحدى المهن الـ 25 التي تمت برمجة النظام بها، على الرغم من عدم قيامهم بإجراء الفحص؛ الأمر الذي يحول دون التأكد من خلوهم من الأمراض. رد الجهة: قامت الهيئة بالتعديل وفق الملاحظة الواردة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية التالية: - ابتداء من 10 يوليو 2025، تم تطبيق الفحص الطبي الدوري على جميع المهن بشكل إلكتروني، وذلك بعد تحديث قائمة المهن في نظام “EMS” بناء على قوائم المهن المزودة من قبل وزارة الصحة، وتطبيق الفحص الطبي الدوري على جميع المهن المحدثة بشكل إلكتروني في النظام. - إدراج الإجراء الإداري رقم (70292) على مستوى العامل الأجنبي تحت مسمى “العامل لم يقم بإجراء الفحص الطبي الدوري”، وذلك للعمالة التي لم تُجرِ الفحص الطبي في آخر سنتين بحسب المهن المحدثة بناء على القائمة المستلمة من وزارة الصحة. - تود الهيئة إيضاح أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد تاريخ آخر فحص طبي تم إجراؤه للعمالة التي تم حصرها، وبناء على استلام البيانات من الجهة المختصة، سيتم تعديل النظام لتحديث بيانات الفحوصات وتفعيل آلية إدراج المخالفات تلقائيا على الحالات غير الملتزمة، بما يضمن الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية وفقا للقرار رقم (14) لسنة 2020، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ التوصية في الربع الأخير من العام 2025. - بناء على الملاحظة الواردة، تم حصر جميع العمالة وإدراج الإجراء الإداري رقم (70292) على مستوى العامل الأجنبي تحت مسمى “العامل لم يقم بإجراء الفحص الطبي الدوري”، والتواصل مع أصحاب العمل لحجز موعد عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية وإتمام الفحص في حال عدم قيامهم بإجراء الفحص الطبي آخر سنتين. الجدير بالذكر أنه في حال عدم الاستجابة، يقوم الإجراء الإداري رقم (70292) بمنع عملية تجديد تصريح العامل إلى أن يتم تصحيح وضعه عبر إجراء الفحص الطبي الدوري والتأكد من نتيجة الفحص، وفي حال عدم الاستجابة للتجديد يقوم النظام بإلغاء تصريح العمل مباشرة بعد انتهاء فترة تصريح العمل الحالي بحسب الإجراء المعمول به. قيام الهيئة بتطبيق نظام البحرنة على مؤسسات القطاع الخاص التي يتجاوز عدد عمالها الحد الأدنى المعتمد بالهيئة، وذلك على مستوى عدد العاملين في كل فرع من فروع السجل التجاري على حدة، وليس على مستوى السجل التجاري بكل فروعه مجتمعة؛ الأمر الذي ترتب عليه عدم تطبيق النظام على قرابة 92 ألف فرع لعدم تجاوز عدد العاملين في كل فرع للحد الأدنى لتطبيق البحرنة، بما يعادل 92 % من إجمالي عدد فروع المؤسسات التجارية البالغ عددها 100 ألف فرع كما في 31 مارس 2025؛ الأمر الذي لا يساعد على حمل تلك المؤسسات على توظيف البحرينيين. رد الجهة: ستتم دراسة إمكان تطبيق معيار عدد العمالة في نظام البحرنة على مستوى السجل التجاري بكل فروعه مجتمعة بدلا من تطبيقه على مستوى كل فرع، وسيتم التشاور في نتائج الدراسة مع جميع أصحاب المصلحة في الربع الثاني من العام 2026. بلغ إجمالي متأخرات الإيرادات المستحقة للهيئة نحو 15 مليون دينار كما في 31 مارس 2025، ولوحظ عدم قيام الهيئة في بعض الحالات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب العمل المتخلفين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم التي تجاوز عمرها سنة؛ الأمر الذي يخالف مقتضيات الفقرة (4.3.57) من الدليل المالي الموحد. رد الجهة: تتفق الهيئة مع الملاحظة، وستباشر التعديل عبر الآتي في الربع الأول من العام 2026: - التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بعملية الربط الإلكتروني في نظام “سجلات”، بحيث تظهر لصاحب العمل ملاحظة بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة، ويُعد هذا الخيار الأفضل؛ إذ سيمكن الهيئة من تقليص الوقت والجهد المبذول في متابعة المديونيات، وكذلك تقليل عدد القضايا المرفوعة. - الاستعانة بشركة تحصيل خارجية متخصصة في تحصيل الديون بهدف تسريع جمع المعلومات المطلوبة؛ ما يسهل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
أجانب في القطاع الخاص مسجلون في التأمينات دون تصاريح من “LMRA” قيام الهيئة...
منح “الخدمة” صلاحية التحقق من وجود معلومات للسجل التجاري قبل إكمال إجراءات...
يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مقترحاً برغبة بصيغته المعدّلة، يهدف إلى منح...
يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مقترحاً برغبة بصيغته المعدّلة، يهدف إلى منح...
عدم إصدار 1539 شهادة ترخيص صحي للأنشطة المستوفية للاشتراطات الرد: اعتمــــاد...
عدم إصدار 1539 شهادة ترخيص صحي للأنشطة المستوفية للاشتراطات الرد: اعتمــــاد...
يتناول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عمليات الترخيص لمزاولة الأنشطة...
يتناول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عمليات الترخيص لمزاولة الأنشطة...
يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل مشروع تعديل على قانون (الهجرة والإقامة) لسنة 1965،...
تعطل صيانة مبنى ابن النفيس يخفض طاقته الاستيعابية 32 % إعادة تقييم المبنى ونقل...